مركز المعجم الفقهي

1780

فقه الطب

- الشرح الكبير جلد : 3 من صفحة 329 سطر 21 إلى صفحة 330 سطر 12 باب الفدية ( وهي على ثلاثة اضرب ( أحدها ) ما هو على التخيير وهو نوعان ( أحدهما ) يخير فيه بين صيام ثلاثة أيام أو اطعام ستة مساكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة وهي فدية حلق الرأس وتقليم الأظفار وتغطية الرأس واللبس والطيب ، وعنه يجب الدم الا أن يفعله لعذر فيجب ) الكلام في هذه المسئلة في فصول ( أحدها ) في أن فدية هذه المحظورات على التخيير أيها شاء فعل والأصل في ذلك قوله تعالى ( فمن كان منكم مريضا أو به أذي من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ذكره بلفظ أو وهي للتخيير وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة " لعلك اذاك هو أمك " قال : نعم يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة " متفق عليه وفي لفظ " أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر " فدلت الآية والخبر على وجوب الفدية على صفة التخيير بين الذبح والاطعام والصيام في حلق الشعر وقنا عليه تقليم الأظفار واللبس والطيب لأنه حرم في الاحرام لأجل الترفه فاشبه حلق الشعر